الإمام أحمد بن حنبل
226
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
7825 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْأَجْلَابِ ، فَمَنْ تَلَقَّى وَاشْتَرَى ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا هَبَطَ السُّوقَ " « 1 » . 7826 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " « 2 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح كسابقه . وأَخرجه ابن الجارود في " المنتقى " ( 571 ) من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، بهذا الإسناد . وأَخرجه البيهقي 348 / 5 من طريق الأوزاعي ، عن محمد بنِ سيرين ، به . وأَخرجه ابنُ أَبي شيبة 398 / 6 من طريق عبدِ اللَّه بنِ عون ، عن محمد بن سيرين ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلًا . وسيأتي برقم ( 9236 ) و ( 10324 ) ، وأما النهي عن تلقي الأجلاب فسيأتي من طرق أخرى عن أَبي هريرة ضمن الأَحاديث ( 9120 ) و ( 9222 ) و ( 9310 ) و ( 10004 ) و ( 10516 ) . وفي الباب : عن ابن عباس وابن مسعود ، وقد سلفا برقم ( 3482 ) و ( 4096 ) ، وذكرنا عندهما الأحاديث الأُخرى في الباب . " الأَجلاب " ، قال السندي : هي ما يجلبه الركبانُ من الأَمتعة . " فصاحبه " ، أي : صاحب المتاع ، وهو البائع . ( 2 ) إسناده صحيح .